الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٢مسألة:
قال بعض قومنا لا تخرج المميتة ولا المبيتوته والمتبرية في عدتها ليلا
ولا نهارا إلا عند الضرورة.
مسألة
قال جابر طلقت خالتي فخرجت الجداد نخل لها فزجرها عن ذلك رجل فأعلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي لجداد نخلك لعلك أن تتصدقي منه بشيء وهذا لأن نخل المدينة قريب منها فكانت تخرج نهارا وتعود حاجة
وضرورة
مسألة:
وإذا وقع بين المرأة وزوجها بينونة أو حرمة بطلاق وهما يسكنان في بيت واحد كما كانا قبل التفرقة فإنه ينكر عليهما ويفرق بينهما وذلك إذا بانت منه بالحرمة أو بثلاث تطليقات وأما تطليقة واحدة أو اثنتين فلا ينكر عليهما ذلك ولا يفرق بينهما فإن أنكر عليهما فلم ينتهيا وهما وليان فلم ينتهيا برئ
منها بعد الحجة عليهما.
- 112 -
٩٬٧٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.