الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٣باب (24) في المطلقة إذا ادعت أنها حامل وأن عدتها لم تنقض
ومما سئل عنه عزان بن الصقر قلت له فما تقول في المطلقة إذا ادعت أنها حامل هل يكون القول قولها وتكون لها النفقة؟ قال ينظرن إليها نسوة فإن قلن إنها حامل فلها النفقة وإن لم يقلن إنها حامل فلا نفقة لها قلت فإن جاءت بولد فقالت إني كنت حاملا وقد ولدت وقد طلبت النفقة فلم أعط فأعطوني نفقتي منذ طلقني؟ قال فعليه أن يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت أنها حامل قلت فما تقول إن اشتبه على النساء فلم يقلن حامل ولا غير حامل وطلبت هي النفقة وقالت إني حامل فهل تعط النفقة؟ فقال نعم قلت فإلى متى ينفق عليها؟ قال إلى سنتين قلت فأكثر من سنتين؟ قال لا فإن جاءت بولد إلى سنتين فالولد ولده وإلا فالولد ولدها فإذا جاءت به لأكثر من سنتين ترد عليه ما أنفق عليها قلت فإن لم تلد وقالت ضرب الولد في بطني؟ قال ليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة ولا عليها بما أنفق عليها لأنه لا يدري لعله كما تقول أنه ضرب في بطنها والله أعلم
مسألة:
يرجع
وعن المرأة الحامل إذا طلبت النفقة وأنكر المطلق حملها ما علامة حملها؟ قال تنظرها امرأة عدلة ممن يبصر ذلك فإذا قالت إنها بحد الحامل أمر بالنفقة عليها فإن لم تضع حملها حتى تمضي لها سنتان من طلقها كلفت أن ترد عليه ما أنفق عليها وإن لم تشهد المرأة أنها بحد الحمل كتب الحاكم وقت طلاقها فأشهد على ذلك البينة فإذا استبان حملها أمر بالنفقة عليها