الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٤وكان على ما وصفت لك فإن لم يستبن حملها حتى تضع فإذا وضعت لسنتين أو أقل من طلقها حكم لها بنفقتها مذ طلقها إلى أن وضعت فإن وضعت بعد سنتين فلا نفقة لها ولا يلحقه الولد قلت فإن جاءت بصبي لأقل من سنتين وقالت ولدت هذا يقبل ذلك منها ويلزمه النفقة؟ قال يقبل منها ذلك ويلحق نسبه ويكون لها النفقة قال غيره وقد قيل إذا أنفق عليها بالحكم أنها حامل فلا رد عليها ولو لم تأت به إلى سنتين وقال من قال إذا لم تأت به لسنتين ردت عليه جميع ما أنفق عليها وقد قيل لا يقبل قولها إلا أن يصح أنها ولدت ذلك الولد ولا يصح ذلك بأقل من قول القابلة.
مسألة:
قلت لأبي محمد ما تقول في رجل طلق امرأته فادعت أنها حامل هل عليه النفقة لها؟ قال نعم قلت فإن كان معدما وله زوجة أخرى وعيال وعليه دين يكون نفقتها مع من ينفق؟ قال بل هي من عياله وينفق عليها قال وكانوا يجعلون له ولعياله ثلثي كسبه وثلث كسبه في دينه وهي تكون مع عياله وينفق عليها إذا استبان حملها
مسألة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله وعن المطلقة التي تحيض إذا قالت لم أحض بعد ثلاث حيض إلى كم ينفق عليها مطلقها؟ أرأيت إن كان عليه أن ينفق عليها إلى أن تيأس من المحيض من كبر كيف تحلف وينفق عليها وعلى كم تحلف من الأيام والشهور أتحلف في كل شهر مرة أو أقل أو أكثر؟
- 118 -