المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١١٥

قال ليس لها حد وقولها مقبول مع يمينها في عدتها في الحيض إلى غير وقت محدود مع يمينها في كل انقضاء ثلاثة أشهر أنها ما حاضت ثلاث حيض. وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أنه قال في بعض

القول إنها مصدقة ولا يمين عليها

-110 -