الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٥قال ليس لها حد وقولها مقبول مع يمينها في عدتها في الحيض إلى غير وقت محدود مع يمينها في كل انقضاء ثلاثة أشهر أنها ما حاضت ثلاث حيض. وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أنه قال في بعض
القول إنها مصدقة ولا يمين عليها
-110 -
٩٬٧٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.