الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٦باب (25)
فيما أكلته المطلقة والمميتة بعد انقضاء العدة
وقلت فما تقول في رجل له زوجة فغاب عنها سنة وهي تستنفق من ماله وتكتسى إلى أن صح معها أنه قدمات مذ سنة أو طلقها وانقضت عدتها مذ سنة فأما النفقة والكسوة فإذا أجرى ذلك عليها بحكم حق أو ما يجوز لها في حكم الحق فكانت تقبضه على ذلك ثم علمت أن زوجها مات مذ سنة فعليها غرم ذلك لأن ذلك قد انقضت أحكام الحياة فيه وانقضت حجة الهالك وصارت تأكل مال الورثة وأما إذا طلقها وكتمها الطلاق حتى أجرى عليها من الكسوة والنفقة بالحق من ماله فذلك لها ما دام حيا ولم تعلم بطلاقه لأنه كان عليه أن يعلمها بطلاقه ولأنه بكتمانه استجرت ماله فلا حجة عليها والحجة عليه وأما العدة فمذ طلق أو مات لا من يوم
يوم
علمت
-117 -
٩٬٧٦٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.