المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١١٧

باب (26)

في عمل المرأة لزوجها ولغيره وما أشبه ذلك

ولا يلزم المرأة شيء من الأعمال في الحكم مثل الطحين والطبيخ والكسح والغسل والغزل وما أشبه ذلك وأما عادة الناس والتعارف بينهم

غير

الحكم والواجب في هذا لأن من العادة فعل هذا

مسألة

وعن النبي أنه قال خدمة البيت ساعة خير من عبادة ألف سنة

والله أعلم

مسألة:

وقيل إنه قضى على ابنته فاطمة خدمة ما كان داخل البيت وقضى

على علي خدمة ما كان خارج البيت

مسألة:

وجائز لها أن تعمل لنفسها ما لم يمنعها أو يحكم عليها بذلك بعد المنع منه لها وعن امرأة كانت تعين زوجها مما له قيمة فطلب ذلك إليها أو لم يطلب ثم إنها حرمت عليه ذلك هل يلزمه ضمان ما عملت له مما طلب إليها أو لم يطلب؟ قال معي أنه إذا كان مما هو خارج بمعنى ما تعمله النساء مع أزواجهن فلم يكن لها جبر على ذلك ولا ما يشبه معنى الجبر من التقية الظاهرة فلا يبين لي عليه تبعة ولا أجر ولو كانت هي مما تعمل لغيره بالأجرة

-11 V-