المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٢

باب (29) في حق الزوجة والأخت وسائر الأرحام

وسألته عن رجل جرى بينه وبين زوجته خصومة إلى أن صار أمرهم إلى أن تداعيا إلى الإنصاف في المعاشرة فقال الزوج أنه ينصفها فيما يلزمه لها في المعاشرة من الكسوة ويحملها إلى قرية غير بلده التي هما فيها قلت هل يلزم المرأة ذلك للزوج؟ فمعى أنه يؤخذ الزوج للمرأة بما يلزمه لها من الكسوة والنفقة وحسن المعاشرة إذا ساكنته وعاشرته في البلد الذي هما فيه يؤخذان لبعضهما بعض بذلك من العدل والانصاف ولا يعذران بدون ذلك وأما حمله لها إلى بلد غير البلد فإنه قيل ليس له ذلك إلا أن يكون يحملها في مأمن أو مع من تأمن على نفسها ومالها معه من الصحبة التي لا تشك في أمانها على نفسها ومالها معهم في الطريق ويكون وصولها إلى بلد تأمن على نفسها ومالها فيه من الخوف الظاهر ويكون في البلد الذي يحملها إليه حاكم من حكام أهل العدل يؤمن عليها وقادر على الانصاف لها من هذا الزوج أن يأخذه بجميع ما يلزمه لها وينصفها منه ويكون ذلك من هذا الأمر كله ظاهرا معروفا لا يرتاب فيه من بلد هذا الزوج وهذه المرأة وإلا لم يحمل على هذه المرأة الخروج من بلدها هذا الذي هي فيه فافهم ذلك وبالله التوفيق قال المصنف أنظر فيها إن كانت في بلد خوف وأراد حملها

إلى بلد أهون جورا منه تأمن على نفسها في الرفاقة والطريق

مسألة

وعن امرأة طابت نفسها أن تمون من مالها فأراد زوجها أن يحولها من