الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥في هذا؛ فإن شذ واحد من أصحابنا ووافق مخالفينا فقوله مردود متروك،
والله أعلم.
وعن محمد بن المسبح: أن من توضأ بالماء أجزأه للصلاة وإن لم ينو، كذلك عن عزان بن الصقر، فإذا أتى بجميع الوضوء وفعله معتقداً أداءه أجزأه للصلاة، ولو لم يحضر له نية.
قال المصنف: هذا يصح على قول: إذا قصد الوضوء الذي يستحب للمؤمن أن يكون عليه، كأن نوى به طاعة.
وقول الشيخ أبي محمد يخرج عندى فيمن توضأ ساهيا لم ينو شيئاً. والله أعلم.
مسألة:
وفى موضع من الضياء، أن من حكم وضوءه، ولم ينوبه صلاة ولا قراءة ولا ذكرا، فإنه يصلى به الفريضة. ولكن إن لم يقوبه بابا من أبواب البر، ولا الطهارة بعينها وأهمل النية، وتطهر بغير نية، ثم صلى به الفريضة، فعليه
الإعادة.
مسألة:
الأشراف - كان مالك والشافعي وأحمد يقولون: لا يجزئ وضوء من
لم ينو الطهارة.
قال أصحاب الرأى يجزئ الوضوء بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية