المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٢

حفصة زوج النبي الا الله و قالت جاءت امرأة إليه عليه السلام وقالت يا رسول الله إن زوجها يأتيها وهي مدبرة قال لا بأس إذا كان في صمام

واحد

هاشم عن بشير أن جابر بن زيد قال لعائشة يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك قالت له سل فسألها عن إتيان النبي للنساءه فقالت كان يأتي

قاعدا وقائما ونائما ولا يأتي كما يأتي الدواب

مسألة:

ومن أتى امرأته فإذا باشرها أدخل أصبعه في فرجها يستعين بذلك فلا بأس بذلك عليها قال المصنف وفي كتاب الرهائن قال بعض لا يجوز ذلك لأن ذلك مباح للفرج لا لليد وعليه أرش ما أحدث في الفرج بيده وقيل يكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته والعبث في السفاد

للحمير وهو مستكره والذي يناله السفاد بعبثه يناله بترفقه

مسألة:

أبو عبد الله فيمن لم يقدر على افتضاض زوجته هل له أن يفتضها بأصبعه فلا أرى ذلك فإن فعل فليزدها على صداقها شيئا ترضي به قال غيره وقد أحدث فيها حدثا غير العذرة التي له هي مباحة فلا شيء عليه وقد قيل في بعض القول لا بأس عليه وذلك له جائز ما لم يتعد ما هو مباح له

من العذرة

مسألة:

ومن جامع امرأته وأراد المراجعة قبل الاغتسال غسل مذاكيره وتوضأ

152