المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٣

وضوء الصلاة وينام إن شاء الله

مسألة:

ولا بأس أن يجامع الرجل امرأته في الماء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفهر قال بعض هو أن يأتي امرأته ثم يتحول عنها إلى غيرها فينزل قال بشير لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بجماع امرأته الأخرى بتلك

النجاسة

قال أبو الحواري وقد أجازوا للرجل أن يطأ نساءه بغسل واحد

ورفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

مسألة:

وجائز للرجل أن يجامع امرأته مرة بعد مرة بجنابة واحدة وكذلك إن كان له نساء فجائز له مجامعتهن بجنابة واحدة والمستحب له غسل الأذى إذا أراد المعاودة فإن لم يفعل فجائز الدليل على إجازة ذلك ما رورى عن النبي أنه كان يطوف على نسائه في الليلة ثم يغتسل لذلك غسلا

واحدا

مسألة

ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط

مسألة

تتعلق عشرة أشياء بغيبوبة الحشفة في الفرج نقض الطهارة ووجوب

- 153 -