الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٤الغسل ووجوب الصداق ووجوب الحد ووجوب الكفارة ونقض الصيام وإباحتها للزوج الأول والتحريم على الآباء والأبناء ويخرجها من حكم
الإيلاء وفساد الحج
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع قلت يجوز للمرأة أن تعلو زوجها في الجماع أم لا؟ قال لا أعلم أن عليهم في ذلك شيئا قلت له فيجوز له جماعها مقبلة وقائمة وجاثمة قال كل ما وصفت جائز له إذا كان جماعا في الفرج حيث أمر الله ولم يكن كالدواب قلت فيجوز لهما أن تعبث بفرجه ويعبث بفرجها قذفا أو لم يقذفا أم لا يجوز؟ قال لا أعلم أن عليهما إنما لأنها مباحة للزوج والتنزه أحب إلي
مسألة:
وعن المرأة تمسح فرج زوجها بيدها حتى يقذف أيسعها ذلك أو لا؟ يسع ذلك عندنا لأنه لا يجوز له أن يعبث بنفسه ولا يعبث به غيره لأن الجائز على ذلك النكاح كما قال الله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم
قال لا
الله)
مسألة:
وعن المنزل تكون فيه دكانة مستطيلة في البيت فيكون أهل البيت يصلون على جانبها مما يلى القبلة هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته أو جاريته على جانبها مما يلى المشرق؟ فمعى أنه لا بأس بذلك ما لم تتخذ مصلى
- 108 -