الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٥مسألة:
تمت الزيادة المضافة ورجع إلى كتاب بيان الشرع من كتاب الأشراف ثبت أن رسول الله الطاف على نسائه في غسل واحد وروينا إباحة ذلك عن ابن عباس وبه قال عطاء ومالك وقال عمرو بن عمر إذا أراد أن يعود توضأ وقال أحمد إن توضأ أعجب إلي فإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس
معي
قال أبو بكر إن توضى فحسن وليس ذلك بواجب قال أبو سعيد أنه يجوز هذا فيما يروى عن أصحابنا ولا يخرج ذلك عندي إلا على معنى التنزه والفضيلة لا من باب حجر الوطء ولا لثبوت حرمة في موطأ وقد قيل أحسب عن النبي عليه أنه كان يطأ الحرة بعد وطء الأمة السرية وقد قيل ولو وطئ زوجته على أثر وطئه في الزنا لم يكن بذلك بأس في معنى الفقه
وإن كان آثما في الزنا
مسألة:
ومن غيره كان يقال رحم الله المعرضات وقبح الله المتجافيات ونحو هذا من كلامه قيل له فما معنى المعرضات قال هي أن تطرح ثيابها وتلزق جلدها بجلده وكان النبي الا الله ويقول كأنها في الزحف عن أبي الحواري وعن رجل احتلم في منامه فجامع امرأته وهو جنب قبل أن يغتسل من جنابته فلم يروا عليه بذلك بأسا وقد قالوا تجامع الحرة بجنابة الحرة وتجامع الأمة بجنابة الأمة ولا تجامع الحرة بجنابة الأمة فقد كرهوا له ذلك فإن فعل ذلك لم تفسد
عليه امرأته
100 -