المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٦

مسألة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا زوجته إلى نفسها فأجابته وأقبلت كان لها أجر من شهر سيفه في سبيل الله ومن دعاها فأدبرت كان عليها من الوزركمن

ولى من الزحف

مسألة:

سألت أبا نصر عن الذي يأتي امرأته على أربع كشبه الدواب قال أبو نصر سأل رجل عنها محبوبا في الطواف فقال محبوب لا بأس عليه.

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الفروج وما قيل إنه نهى عنه؟ قال يميت القلب عن ذكر الله قيل له فإذا كان الرجل يريد أن يجامع امرأته فأين يكون؟ قال لا يستقبل القبلة ولا يستديرها وكذلك لا يتكلم إلا بذكر الله قال وكذلك الرجل إذا كان يجامع امرأته فيتجفف فقال إنه كذلك ويكون لكل واحد شيء يتجفف

بشيء دونها وكذلك

هي

به قال أبو سعيد وعندي أن ذلك من جهة النجاسة

قال غيره عرفت أنه يتخوف إذا تجففا بثوب واحد أنه يحدث بينهما

التباغض والله أعلم

مسألة:

وفي الذي يعبث بامرأته فيما دون الفرج أنه جائز ولكن لا يهريق

على جسدها.

-109 -