الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٧مسألة
من الزيادة المضافة من أحكام القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد وعن أبي سعيد الخدري قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال يا علي إذا أدخلت العروسة بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصاها فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين لونا من الفقر وأدخل فيه سبعين لونا من البركة وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها على زاوية بيتك وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الداريا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره يا علي لا تجامع بعد الظهر فإنه إن قضى الله بينكما ولدا في الوقت يكون أخرس وغض نظرك عند الجماع فإن النظر إلى الفروج يورث العمى للولد ولا تجامع ليلة الفطر ولا ليلة الأضحى فإنه إن قضى بينكما بولد يكون له ست أصابع ولا تجامع بين الأذان والإقامة يا علي إذا حملت امرأتك من ذلك الجماع فإن الولد يكون مشوها ذا شامة في وجهه ولا تجامع امرأتك لشهوة أختها. فإن الولد يكون عشارا عونا للظالم ولا في ليلة سفرك فإن الولد يكون مبذراً وعليك يا علي بالجماع في ليلة الإثنين فإن الولد يكون حافظا لكتاب الله وراضيا بما قسم الله فإن جامعت في ليلة الأربعاء فإنه ولد يرزق شهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله فإن جامعت في ليلة الخميس فإن الولد يكون حاكما من الحكام وعالما من العلماء وإن جامعت في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الأبدال يا علي لا تجامع في أول ساعة من الليل فإن الولد لا يؤمن أن يكون ساحرا داهية يؤثر الدنيا على
الآخرة.
- 157 -