الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٨فاروه.
باب (33)
في العزل في الوطء عن الحرة والأمة
عن ابن عباس في العزل قال حرثك فإن شئت فأعطشه وإن شئت
وعن ابن عباس أنه كان يعزل قال ابن مسعود أي نطفة أخذ الله ميثاقها أن يأتي منها بولد لو وضعت على صخرة لانشأها الله قال غيره الذي معنا أنه أراد لو أن نطفة قد أخذ الله ميثاقها أن يأتي منها ولدا وضعت على صخرة لانشأها الله وصدق ابن مسعود لأن ما كان في علم الله أن يكون فسيكون وعن جابر عن ابن عباس قال لا بأس بالعزل قال غيره أما الإماء من ملك اليمين فقد أجازوا ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا وأما الزوجات فقد قيل لا يفعل ذلك إلا برضاها لأن لها في ذلك الحق عليه
مسألة:
والعزل عن الحرة جائز عند أكثر فقهاء الأمة إلا ما روى عن أبي بكر
وعمر أنهما كرها ذلك
وأما الرواية عن ابن عباس أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها
وأجاز العزل عن الأمة
مسألة:
ومن تزوج امرأة وشرطت عند عقدة النكاح عليها أنه يعزل عنها وقبلت ذلك الشرط فقيل إن طلبت نقض ذلك الشرط انتقض وليس أن يعزل عن زوجته وقال من قال وكذلك من كانت زوجته أمة أو
للزوج
حرة.
-10 A-