المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦١

قال أبو سعيد يخرج عندي في معاني قول أصحابنا ما يشبه معاني الاتفاق على إجازة وطء المستحاضة إلا أنه كره من كره وطأها في كثرة الدم وفي بعض قولهم إنه لا يطؤها حتى تغتسل له أو على أثر غسل الصلاة ويخرج ذلك عندي على معنى التنزه وأما ما يشبه الجائز في الحكم فإباحة وطئها عندي لأنه محكوم لها وعليهما بأحكام الطاهر من الصلاة والصوم والعدة وجميع الأحكام مما لم يحضرني فلا معنى يخرج حكمها في الوطء من سائر أحكامها عندي

-171 -