الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٢باب (36)
في وطء الحامل والنفساء
يقال كل حامل تمنع الوطء إلا المرأة قال أبو المؤثر ذكر لنا أن عثمان بن أبي العاص ولدت امرأته فلبثت في نفاسها ثم طهرت وغسلت قبل تمام الأربعين فتعرضت له فقال نهينا أن نأتي النساء إذا ولدت حتى يستوفين
الأربعين
مسألة:
سئل أبو المؤثر عن المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين فاغتسلت وصلت ثم وقع عليها زوجها ثم راجعها الدم بعد ذلك قال كان محمد بن محبوب يشدد في ذلك ولا يفرق بينهما
مسألة:
والنفساء إذا طهرت ثم جامعها زوجها قبل أن تغتسل من نفاسها كان كمن جامع في النفاس يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً
مسألة:
سألت أبو المؤثر عن امرأة حامل يخرج منها الماء هل يجامعها زوجها؟ قال نعم ما لم يضر بها الطلق قلت فيلزمها الغسل لكل صلاة؟ قال عليها الوضوء ولا غسل عليها إلا أن يخرج منها الدم فإن خرج منها دم واغتسلت كما تغتسل المستحاضة قلت ويجامعها زوجها؟ قال نعم هي كمثل
- 162 -