الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٣المستحاضة إذا أراد زوجها أن يجامعها اغتسلت له وجامعها فإن اغتسلت
للصلاة وصلت ثم جامعها في دبر ذلك الغسل لا بأس عليه
مسألة:
قال وإذا ضربها الطلق فلا صلاة عليها ولا يجامعها زوجها فإن جامعها حرمت عليه وكان كمن جامع في النفاس هذا إذا ضربها الطلق وخرج الدم قال غيره أكره ذلك ولا أراها تفسد عليه حتى تكون نفساء قال وإذا انفقأ الهادي فليس عليها صلاة ولو لم يظهر منها دم ولا يجامعها زوجها وما لم تجز فيه الصلاة لم يجز فيه الجماع فإن جامعها وقد انفقأ الهادي لم أر له
المقام معها ..
مسألة:
قال أبو المؤثر رفع إلي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الله
ليجعل حيضا مع حبل
مسألة:
وعن أبي الحواري وأما ما ذكرت من قول أبي عبيدة وفي نسخة عبد الله الهلاك عند الفروج فهو كما قال أبو عبيدة الهلاك عند الفروج من وطئها قال أبو سعيد الهلاك عند الفروج من وطئها حراما والقول فيها ما لم
يأذن الله به
مسألة:
عن أبي الحواري في امرأة أسقطت دما وقد خلا لها شهر وعشرة أيام
- 163 -