المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٤

ثم إنها طهرت قبل الأربعين على خمسة وثلاثين ليلة ثم إن زوجها وقع عليها بعد ذلك بليلة واحدة ولم تر بعد ذلك دما ولا صفرة ولا كدرة فعلى ما وصفت فقد أساء هذا الرجل فيما فعل ولا تحرم عليه امرأته ولا بأس عليهما في ذلك إذا وطئها وهي طاهرة من الدم وقد اغتسلت من بعد ما انقطع عنها الدم وكان ينبغي أن لا يقربها حتى ينقضى وقتها فإذا كان قد وطئ من قبل ذلك من بعد ما اغتسلت من الدم فلا بأس عليهما في ذلك وكذلك بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله

مسألة:

ومن جواب محمد بن محبوب وعن امرأة اسقطت فصبته دما ثم طهرت في ستة أيام هل لزوجها أن يطأها فلا أرى له أن يطأها حتى تنقضى أربعون يوما ولا تنقضى بذلك عدتها إلا حتى تسقط خلقا يتبين لها أنه

سقط فأما الدم فلا

مسألة

وعن امرأة ولدت فلما خلت أربعون يوما طهرت وصلت ووطئها زوجها وهي طاهر تصلي ثم إن الدم راجعها من يومها من بعد المجامعة وهي في كل يوم تراه وينقطع عنها فلما رآها تصلي من كثرة الدم جامعها بعد الأربعين فقالت له إن فيها الدم فلم يصدقها حيث رآها تصلي وظن أنه لا انتظار للنفساء بعد الأربعين فالنفاس معنا أربعون يوما فإن مضى بها الدم صنعت كما تصنع المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد

-178 -