الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٠حاجته من غير إيلاج ولا إنزال النطفة فلا أعلم في ذلك فسادا أو لا كراهية إلا من طريق المخاطرة أن يخاف الخطأ في الايلاج على قول من يقول إنها
تفسد على الخطأ
مسألة
عن أبي الحواري وعن رجل كانت امرأته حائضا فجعل يعبث بها في الدبر تعمدا له هل يلزمه يمين أنه لم يتعمد لذلك أم قد تعمد إذا قصد إلى ذلك الموضع وهل يسع المرأة المقام معه وقد علمت أنه جاز عليها في الدبر وقد حلف ما أراد ذلك ولا تعمده فنعم عليه اليمين في ذلك إذا أنكر ذلك ويسع المرأة المقام معه إلا أن تعلم المرأة أنه كاذب في يمينه وأنه قد تعمد لذلك فلا يسع المرأة المقام معه على ذلك وتفتدى منه بالذي عليه لها وتهرب
منه ما قدرت.
مسألة:
وعمن وطئ زوجته خطأ في الدبر فأولج الحشفة في الدبر كان عليهما الغسل وكذلك الذين يعملون عمل قوم لوط إذا أولج الحشفة لزمهما جميعا
الغسل ولو لم يقذف الناكح
مسألة:
في الرجل وطئ زوجته في دبرها ولم يولج أنه لا بأس عليه إذا لم يولج الحشفة قلت له فإن قذف الماء على دبرها فلم يعرف نشف الماء الدبر أم لا هل عليه في زوجته قال على معنى قوله الذي عرفته أن الدبر لا ينشف
- IV. -