المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٢

مسألة:

ومن جواب لأبي الحواري وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل فجامعها وهي تظن أنه زوجها فلما أن علمت أنه غير زوجها صاحت عن ذلك وأعلمت زوجها بذلك فله أن يصدقها أم لا؟ فعلى ما وصفت ليس عليه أن يصدقها فإن صدقها على ذلك لم تحرم عليه زوجته وليس هذا

بمنزلة الزنا

- 172 -