الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٣معي
باب (38)
فيما يحل للمرأة قتل من يطؤها وما يلزمها أن تفتدى
قال أبو سعيد في امرأة اغتصبها رجل وغلبها على نفسها: الذي أنه قد قيل أن ليس لها قتله إلا إذا جاء يطؤها فلها قتله في حين الوطء وليس لها في غير ذلك إلا أن تمتنع منه ومن ملكته فيحاربها على ذلك فإن قتلته في حين المحاربة جاز لها ذلك
مسألة:
وعن أبي الحواري في المظاهر إذا لم يكفر كفارة الظهار حتى تنقضى أربعة أشهر فقد بانت منه كما تبين المطلقة ولها أن تجاهده عن نفسها بما قدرت وإن لم تقدر عليه إلا بقتله كان لها ذلك وأما في الأربعة الأشهر ليس لها أن تقتله إلا من بعد أن يطأها أول وطأة فإذا وطئها أول وطأة فقد حرمت عليه أبدا ولها أن تجاهده بما قدرت وإن لم تقدر عليه إلا بقتله كان لها ذلك
حلالا
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه وطئها في حيضها متعمدا بعد أن علم أنها حائض أو بعد أن أعلمته أنها حائض والوطء أن يطأها حتى تغيب الحشفة ويلتقي الختانان فإذا علمت منه ذلك وأنكرها وارتفعا إلى الحاكم وادعت مع الحاكم أنه وطئها في حيضها متعمدا سأله الحاكم عن قولها فإن أقر بذلك فرق بينهما وإن أنكر حلفه الحاكم لها ما وطئها في حيضها
173