الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٥حتى
فديتها عليه حرام إذا كانت صادقة وإن أراد نفسها يطأها حراما جاهدته تقتله أو يقتلها وذلك إذا أراد نفسها أن يطأها وتحتج عليه قبل ذلك وتقول له إن أردت وطئ. فقد أجاز المسلمون لي أن أجاهدك على نفسي وأقتلك وإنما تقتله إذا غلبها في الجماع ما دام في جماعها أن تقتله إذا لم تقدر أن تمنعه إلا بالقتل وإن اعتزل عنها فلا تقتله وكذلك إن كان في جهادها قبل الجماع فلا تقتله وتجاهده عن نفسها ولا تقتله ولا تعمد لقتله فإن قتلته في جهادها عن نفسها قبل أن يطأها بعد الحجة عليه فدمه هدر وأما إذا صار منها موضع الجماع فجائز لها أن تدفعه عن نفسها بقتل أو بغير قتل فإن تحول عنها فلا تقتله لعله قد تاب وكذلك لا تقتله غيلة ولا تسمه وهذا القتل على ما وصفنا بعد الحجة عليه أن يسعها فيما بينها وبين الله وأما إن صح عليها في حكم الدنيا أنها قتلته أخذت به إذا لم يصح ظلمه لها إذا ارتفع ذلك إلى الحاكم وإن صح أنه أراد مسها بالجبر لها فقتلته على ذلك فدمه هدر وكذلك الباغي إذا قتل على بغيه بعد الحجة عليه فقتاله قتال الدفع ليكف ظلمه عن الناس ولا يتعمد لقتله فإن قتل في ذلك القتال بعد الحجة عليه فدمه هدر ولا تبعة على قاتله
مسألة
ومن غيره قال وهذا معى إذا كان بعد ثلاث تطليقات
عن أبي الحسن ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة طلقت منه بثلاث تطليقات وهو آثم في خلافه للسنة فإن جحدها فتهرب منه فإن طلبها فتفتدي منه بصداقها وإن أبى فلها قتله إذا طلب جماعها وكابرها على نفسها وتغتاله بالسم