الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٦قال المصنف لعله أراد ولا تغتاله بالسم وإن طلقها واحدة فليس لها
قتله ولها مما نعته عن نفسها
مسألة
وكل امرأة زنا بها رجل ثم تزوجها أو وطئها في القبل في حيضها عمدا أو وطئها عمدا أو وطئها في دبرها أو كلما أوقع الحرمة بينهما أو جاء فيه الاختلاف فليس للمرأة أن تجاهده وتقتله في جهادها عند جماعها إلا المطلقة ثلاثا فإنها دون غيرها وحدها.
قال غيره وقد قيل إذا زنا بها ثم تزوجها وهو يعلم بذلك فلها أن تجاهده وتقتله وكذلك المطلق واحدة أو اثنتين إلا أن يردها وكذلك إذا بانت
بالإيلاء وإنما قيل لا تجاهده وتقتله في التي وطئها في الدبر والحيض
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن امرأة ادعت على زوجها أنه جامعها في الدبر وأنكرها ثم قال إنه يحلف أنه ما علم أنه جامعها في الدبر فعلى ما وصفت فإن عليه اليمين بالقطع ماجامعها في الدبر متعمدا فإن حلف حكم عليها بالمقام. معه فإن كانت المرأة قد علمت أنه جامعها في الدبر متعمدا لم يسعها معه وتجاهده عن نفسها بما دون القتل وليس لها أن تقتله وهذا من بعد أن تعرض عليه الفدية فلا يقبل فديتها وليس عليها أن تفتدى إلا ما عليه لها وهذا الذي يطأ في الدبر والحيض
المقام
- 176 -