الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٧باب (39)
فيمن يطأ ذات محرم منه
فعن موسى بن علي رحمه الله أن الرجل إذا وقع على أم امرأته أو جدتها أو على أختها قتل وفي نسخة أخته قتل
مسألة:
وأيهما رجل وطئ ذات محرم منه ممن لا يحل له نكاحه فحده في ذلك القتل وإن كانت هي طائعة فقال من قال إنها تقتل أيضا
مسألة:
وعن رجل تزوج النساء التي حرم الله عليه تزويجهن قال يقتل بالسيف وتقتل المرأة إذا كانا قد علما ما بينهما من الحرمة
مسألة:
وعمن وطئ جارية أبيه وادعي أن ذلك جهل منه وظن أن ذلك حلال له وقد كان أبوه وطئها أيقتل أو يحد؟ فما نرى أن يحد ولا يقتل على
ما اعتذر والله أعلم
مسألة:
ومما يوجد عن جابر بن زيد وقال أيما رجل زنا بذات محرم رجم أحصن أو لم يحصن ومن غيره قال وقد قيل إن حد من زنا بذات محرم منه
السيف أحصن أو لم يحصن
- 177 -
-
٩٬٨٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.