الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٩وسكون النفس وهذا فعل الناس مذ لم يزالوا ولا يعرف في بدء الأمر إلا هكذا فإن سأل بعضهما بعضا عن أنفسهما فحسن وليس ذلك من طريق الحكم لأن إقرارهما ليس بيقين وإنما يعرف هذا بالتعارف والعادة وسكون النفس إذا لم يرتب وعادة الناس أن الرجل تهدى إليه زوجته بامرأة أو امرأتين أو جماعة من النساء ثم يذهبن عنه ويخلين في البيت امرأة فتسكن نفسه إلى أنها زوجته وكذلك لو دخل عليها منزلها فوجدها فسكنت له وأطمأنت نفسه أنها زوجته كان هذا جائزا وهذه عادة الناس ما لم يرتب فإن إرتاب فلابد أن الدلالات التي يقع له بها العلم إما بسكون نفس
أحد وجوه
يعرف ذلك من وإما بخبر والله أعلم
-
179
٩٬٨٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.