الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٨مسألة.
:
والطهر كله وقت الطلاق وكذلك الحمل كله وقت الطلاق ولا يجوز أن يطلق في النفاس لأنه ضد الطهر. ولا فرق بين أن يطلقها في أول الطهر أو في آخره بإجماع. وأجمعوا أن لا فرق بين من طلق ثلاثا في الطهر الأول وبين من طلق الثالثة عند بلوغها الأمل
مسألة:
وإذا كانت امرأة قد قعدت من الجيض أو جارية لم تحض فأراد طلاقها فليمسكها حتى إذا أهل الهلال فليطلقها واحدة ويشهد على ذلك شاهدي عدل ثم يمسك عنها ثلاثة أشهر وهو انقضاء عدتها فإن أراد مراجعتها في العدة فذلك له وإن كرهت ما لم تحرم عليه بثلاث أو فدية
مسألة:
86
وإذا كانت حاملا فيطلقها واحدة ويشهد على ذلك ذوي عدل ولا يقربها حتى تضع حملها وله ردها وإن كرهت ما لم تضع أو تبين بثلاث أو فدية. وكذلك السنة في طلاق الإماء غير أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فإن كانت لا تحيض فخمس وأربعون ليلة.
مسألة
:
فإذا قال لامرأته وهي طاهر أنت طالق فحين ذكر قاف الطلاق حاضت بلا فاصل فهذا الطلاق سنة لأنه لم يقع الطلاق إلا في الطهر