الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٩ولا يدري متى ينقضى الطهر. ولو قال وهي حائض أنت طالق ثم يعقب الطهر حين فراغه من قاف الطلاق فهو طلاق بدعه لأنه أوقعه في الحيض وليس انقضاء الحيض إليه
مسألة:
وطلاق السنة رجعي بظاهر قوله تعالى (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) فأي أمر يحدث بعد الثلاث وأيضا فمن طلق ثلاثا فأي عدة تحصى وأي أمر يحدث وذلك خلاف أمر الله تعالى
مسألة:
K
وإذا طلق الحائض للسنة لم يقع الطلاق في الحال فإذا طهرت وقعت في أول حد من آخر الطهرة قال أبو حنيفة إن طهرت لأكثر الحيض فهو كذلك وإن طهرت لدون ذلك لم يقع عليها إلى أن تغسل.
مسألة:
فإن قال أنت طالق للسنة فقالت أنا طاهر من غير جماع وقال هو كذبت قد وقعت عليك فالقول قوله ولا يقع عليها طلاق إلا إذا طهرت من أول حيضة من بعد قوله
٩٬٨٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.