المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٠

باب (2) لفظ طلاق السنة

فيمن قال لزوجته التي تحيض أنت طالق للسنة ولم يسم ثلاثا فهي طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة ويملك الرجعة وهذا ما كان في

العدة. وفي موضع أنها إذا اغتسلت من الحيضة طلقت

أبو سعيد إن قال أنت طالق للسنة فقيل تطلق من حينها وقيل حتى تطهر من حيضه حتى يقول أنت طالق طلاق السنة. وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر وقد دخل بها فقال أنت طالق للسنة فإذا هل الهلال طلقت وقول حتى يخلو أشهر ثم تطلق

مسألة:

12

وإن كانت حاملا فقال أنت طالق للسنة فهي طالق ساعة تكلم

بذلك بلا اختلاف في ذلك بين أحد

مسألة:

وإن قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق للسنة طلقت من حينها كانت صغيرة أو كبيرة أو طاهرا أو حائضا أو حائلا ولا أعلم اختلافاً في هذه

المسألة

في المختصر يقول فيها أنها تطلق إذا حاضت حيضة وهذا عندنا إغفال من الشيخ أو غلط من النساخ وإنما ذلك في التي جاز بها وهي ممن تحيض والله أعلم.

-