المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١١

مسألة:

وإذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فكلما حاضت حيضة وطهرت فهي طالق واحدة حتى تستكمل ثلاث تطليقات ولا تحسب الحيضة الأولى من عدتها. وإن نوى أن تكون طالقا مكانه فهو كما نوى. وإن لم يدخل في جميع هذا لم يقع عليها من الطلاق واحدة

مسألة:

وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر وقد دخل بها فقال أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق مع كل شهر واحدة من يوم تكلم. وقول إن كان غشى فلا تطلق حتى يمضي شهر فإن كان مضى شهر منذ غشى فهي طالق من حين تكلم

مسألة

وقيل إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة فإن كانت طاهراً وقع عليها تطليقة في ذلك الطهر وتطليقة إذا طهرت من الحيضة الأولى من حيضها وفي الثانية الأخرى، وإن كانت حائضا أو نفساء لم يقع طلاق ولم يكن هذا موضع طلاق السنة

وقول إن كانت طاهرا من غير جماع وقع عليها تطليقة فإذا طهرت وقعت تطليقة أخرى ثم أخرى إذا طهرت وإن كانت حائضا أو نفساء أو طاهرا مجامعة وقع عليها التطليقات مع كل طهر من حيضة فيما تستقبل

حتى تبين بالثلاث ولا يقع من حينه شي

-^-

-