المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢

مسألة:

فإن قال أنت طالق تمام السنة فهي واحد إلا أن ينوي أكثر.

مسألة:

فإن قال أنت طالق كما قال الله في كتابه فإذا طلقها على غير عدد الطهر وكانت ممن تحيض أو على غير رأس الهلال إن كانت ممن يئس من المحيض فجائز له وطؤها ما لم يضل الوقت الذي ذكر الله في كتابه (فطلوقهن لعدتهن. والسنة في ذلك التي تحيض إذا طهرت من الحيض طلقت لأنه إذا قال أنت طالق للسنة وهي طاهر فإذا حاضت وطهرت طلقت وله وطؤها إلى أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض إذا هل الهلال طلقت على قول وله وطؤها إلى ذلك. وهذا طلاق السنة الذي أمر الله ورسوله عليه مرکز تحقيقات کا موتر علوم اسلامي

وعن أبي سعيد ولو أبطت سنة مذ قال لها هذا القول ولم تحض

فله وطؤها إلى أن تحيض إذا كانت ممن لم ييأس

مسألة:

فإن قال أنت طالق كما أمر الله من الطلاق وقع لي أنها تطلق واحدة إذا طهرت من الحيض من غير جماع فإن قال ما أمر الله وقع لي أنها في الوقت

واحدة ثم لا يقع شيء.

-

1.

-