الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣باب (3) في طلاق البدعة والجاهلية والضرار
ومن طلق زوجته للبدعة أو الجاهلية طلقت وذلك إذا قال أنت طالق اثنتين بكلمة واحدة أو أنت طالق ثلاثا لا يقول للسنة ولا غيرها ولا بعد طهرها وذلك بدعة
وروى عن النبي أنه قال من طلق واحدة للبدعة أو اثنتين
للبدعة أو ثلاثا للبدعة الزمناه بدعته
مسألة:
وإذا قال جاهلية أنت طالق اثنتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة أو ألفا فإنها تبين ولا سكنى عليه ولا نفقة ويكون ظالما لها وظالما لنفسه
مسألة:
مر تحقيقات کامپوتري علوم اسلامي
وإن قال أنت طالق طلاق الحرج فعن أبي علي أنه يكون ثلاثا. قال
بعض قومنا واحدة للبدعة لأن الحرج في الشريعة الضيق
•
مسألة:
وفي الحديث ليس شيء أحسن من العتاق ولا أقبح من الطلاق وهذا إنما يخرج معنا طلاق البدعة فأما طلاق السنة فإن الله تعالى لم يحرمه وقد علمكم نسخه علمهم كيف تصنعون.
-
1.
-
٩٬٨٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.