المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠

أمثلي يخان العهد يا أم مالك ألا فاذهبي عني فحبلك غاربك

ولا نعلم أن أحدا قال إن هاتين اللفظتين كانت العرب لا توقع بهما طلاقا إذا كان قصده الطلاق إلا ما ذكر عن بعض المتأخرين من اقتصارهم على أربعة ألفاظ دون غيرها

مسألة:

واختلفوا في الكناية بقوله أنت حرة أو قد أعتقتك فقيل إن أراد طلاقا فهو طلاق وإلا فلا شيء وقول واحدة وهو أحق بها. ومن قال لامرأته إعتدى لم يكن ذلك طلاقا إلا أن يريد به الطلاق.

وقال بعض أصحاب الظاهر ليس بطلاق ولو أراد الطلاق قال لأن قوله اعتدى ليس من ألفاظ الطلاق وهو خطاب يرد على الزوجة بعد الطلاق عند وجوب العدة والعدة غير واجبة والطلاق لم يقع. قال وكذلك لو قال لها لا حاجة لي فيك واحتجبي أو اغربي عني أو تباعدي أو انصر في أو وهبتك لأهلك أو أنت حرة لم يقع بشيء من الطلاق

-17 -