المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢١

باب (5) طلاق مالا يملك

ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق ثم تزوج فلانة بعينها لم يقع عليها طلاق لأنه لا يطلق مالا يملك

وعن ابن عباس قال قال الله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) فجعل النكاح قبل الطلاق والعدة بعده وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق على مالا يملك ابن آدم،

مسألة:

•

وفي الضياء من قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق ففيه اختلاف قول تطلق امرأته إذا تزوج. وكذلك إن قال كل عبد يمكله فهو حر ولا عبد له أو قال ماله صدقة ولا مال له فملك العبد أو المال أو تزوج ولم تكن له امرأة يوم حلف. فبعض رأى عليه الحنث وبعض لم يره حانثا ولكن إن قال فعل كذا فامرأته طالق أو عبده حر أو ماله صدقة وليس له يوم حلف مال ولا عبد ولا امرأة ثم فعل ذلك بعد أن تزوج أو ملك العبد والمال فإنه يحنث ويلزمه ذلك بلا اختلاف

مسألة:

مسألة في الجامع عن هاشم بن غيلان فيمن قال إن أكلتُ من ثمرة هذه النخلة فكل امرأة تزوجتها فهي طالق فلم يأكل من ثمرتها حتى تزوج

-14 -