المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢

ثم أكل قال هاشم تطلق. وعن موسى بن علي إن قال إن فعل كذا وكذا فكل امرأة تزوجها فهي طالق ولم تكن له امرأة فلم يفعل حتى تزوج ثم فعل من بعد فليس عليه في الوجهين شيء ولا طلاق عليه فيما لا يملك وهو قولنا. وقيل غير ذلك ولا نأخذ به.

مسألة:

أبو الحواري نأخذ بقول موسى. وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد

رحمهما الله

مسألة:

ج.

فإن قال إن فعل كذا فامرأته طالق وله يومئذ امرأة فلم يفعل حتى تزوج أخرى ثم فعل فإن الأولى تطلق لأنها كانت امرأته يوم قال ذلك فإن كان نوى حيث تزوج الأخرى أنه يفعل ذلك الأمر فإن وقع ذلك الطلاق فعلى هذه التي تزوج أخيرا الطلاق وتسلم الأولى نوى ذلك في نفسه فنخاف على الأخيرة أيضا أن تذهب إن كان تكلم. وإن كان ذلك بالنية فلا لأن نيته لم تكن عند قوله وكان قوله قبل ذلك .. وإنما أردنا من هذه المسألة أن أول المسألة هو تكلم بها ثم عاد نوى أنه قد جعلها على الآخرة فانظر أنه لم ير أنه يلزمه ما قال بالنية حتى يتكلم

مسألة:

فإن قال إن تزوجت فلانة يعني امرأة بعينها فهي طالق ثم تزوج فلا

-19 -