الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣تطلق وهذا القول عليه أكثر الفقهاء. وقد روى عن ابن عباس أنه قال إن بر في يمينه فهو أقرب إلى التقوى. وعلى قول تطلق لأن الطلاق إنما وقع بها بعد التزويج وكان اليمين على الفعل. قال أبو محمد وهذا القول أشبه بأصولهم وإن كان الشاذ من قولهم، وقول لا تطلق للرواية
مسألة
قال الشافعي لا تنعقد صفة الطلاق قبل النكاح بحال فإن قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق أو قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق لم يتعلق بذلك حكم. قال أبو حنيفة تنعقد الصفة لموضعين وإذا تزوج وقع الطلاق.
ره
جو.
مسألة:
in 3
أبو حنيفة إن قال لامرأة لا يملكها إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوجها طلقت لأنه أضاف الطلاق إلى حال لو أوقعه عليها فيه لوقع. ولو أضاف الطلاق إلى وقت لو طلقها فيه لم يقع فإنه لا يقع. كقوله إذا مت فأنت طالق أو إذا بنتي مني بتطليقة وانقضت عدتك فأنت طالق فهذا غير واقع سواء كان الوقت الذي أضاف الطلاق إليه متقدما لنكاحه أو متأخرا بعد
البينونة والفرقة
مسألة
وفي الضياء إذا قال لامرأة لا يملكها على قول من يرى الطلاق إذا
- Y.-