الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤نكحتك فأنت طالق فإنه إذا عقد عليها التزويج وقع الطلاق لأن النكاح قيل التزويج يقع على العقد دون الوطء ولو قال لزوجته أو لأمته إذا نكحتك فأنت طالق فإن هذا يقع على الجماع وهذا على مقاصد الناس
والعرف بينهم
مسألة:
ومن
قال أنت خلية أنت برية أنت بائنة ثم لم يصرف نيته إلى شيء فعن سليمان بن عثمان أن هذه الأسماء من أسماء الطلاق ويقع. قال أزهر الله أعلم هو أولى بلبسه إنما سمعنا أنه إذا ذكر شيئا مما ذكره الله تعالى في القرآن مثل فسرحوهن أو فارقوهن فذلك إذا لم يصرف نيته إلى شيء يعذر به تم الطلاق. وكان قول أزهر هذا قبل قول سليمان في هذا الأمر. قال الموصلي. البرية والخلية والبائنة تطليقة إذا لم يصرفه مرکزتحقيقات کامپوتري علوم اسلامي
مسألة:
واختلف قومنا فيمن قال اعتدي اعتدي اعتدي قال قتادة ثلاث إلا أن يقول كنت أفهمها الأولى فكما قال. وقال غيره هي واحدة. قال الشافعي إن يرد طلاقا فليس بطلاق. وقوله أنت برية وأنت البتة قال قوم حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعن زيد بن ثابت البرية ثلاث. وعن عمر بن عبد العزيز البتة ثلاث وقول واحد وفيها اختلاف كثير. فإن قال أنت طالق البتة ففيه أيضا اختلاف كثير بينهم
•