المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١

الباب السابع

ما يستحب في الوضوء من الكلام

والكلام المستحب قوله على الوضوء شيء مختلف، غير أن الذي عليه أصحابنا، أن يذكر اسم الله تعالى عند الوضوء، وينوى به الصلاة المفروضة،

ولا يقول غير ذلك.

مسألة:

وقيل إذا تمضمض قال: اللهم طهر فى من الكذب والخيانة، وإذا استنشق

قال: اللهم أو جدنى رائحة الجنة وأنت راض عنى

مسألة:

وإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهي يوم تسود وجوه جوه أعدائك

مسأله:

وإذا غسل يمينه قال. اللهم أعطنى كتابى بيميني، ويسر على حسابي؛ وإذا غسل شماله قال: اللهم إنى أعوذ بك ألا تعطينى كتابى بشمالي، ولا من وراء

ظهري.

مسألة:

و إذا مسح رأسه قال رأسه قال: اللهم همنى برحمتك. وأنزل على بركتك، اللهم

جللني برحمتك

6