المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٥

مسألة:

واختلفوا في قوله قد سرحتك أو فارقتك فقيل يقع به الطلاق وإن لم يرده ولم يقصد إليه وهو عندهم من ألفاظ الطلاق لقوله (أو فارقوهن بمعروف) وقوله (وسرحوهن سراحا جميلا). وقول لا يجب بهذا طلاق حتى يوجد من المطلق لفظ يمكن الحكم به بلا شبهه

مسألة

أجمعوا أنه لو قال قد تركتك أو خليتك أو لا سبيل لي عليك ولم يرد

طلاقا أنه لا يحكم عليه به

مسألة:

واختلفوا في طلاق الجاهلية إذا قال لها الحقي بأهلك أو حبلك على غاربك أو مما كان من نحو هذه الألفاظ مما كان من طلاق أهل الجاهلية قال بعض هذا طلاق بظاهر اللفظ وقول لا يقع بظاهره.

مسألة:

وإن قال لها استعدي وتزوجي فإذا لم يرد طلاقا فلا طلاق وهو كلام جاف. وإذا شك أراده أو لم يرده ففي الحكم لا يلزمه وهو أعلم بنفسه وما

يذهب إليه به.