الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٦مسألة:
عن عمر بن الخطاب أنه قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين قلت لامرأتي حبلك على غاربك ثلاث مرات قال أنويت بذلك الطلاق؟ قال نعم قال بانت منك امرأتك
مسألة:
وطلاق العجمي بلسانه واقع. قال النخعي والنعمان في قوله بهشتم» إن لم يرد طلاقا فليس بشيء. قال النعمان ويلزمه في القضاء وقال زفر إذا قال بهشتم فإن كان ذلك عندهم تصريحا مثل تصريح الطلاق بلسان العرب لزمه الطلاق ولم يقبل منه غير ذلك لأنهم وسائر الناس في ن ولم يقبل منه
الأحكام سواء.
مسألة:
فإن قال لزوجته ليسك لي بامرأة أو ليسك مرأتي فلا يقع طلاق حتى ينوي به فإن نوى به وقع. قال ورأيته يومئ أن بعضا قال إنه ليس بطلاق ولو نوي به. قال وقوله قد فارقتك أشد من قوله ليسك امرأتي في معنى الطلاق وأما في معنى الكذب فليسك امرأتي أشد
مسألة:
فإن قال لزوجته في خصام أنت امرأة الشيطان وامرأة فلان فلا يلزمه
شيء إذا لم يرد لها بذلك طلاقا والله أعلم.
-
- 23 -