الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٢مسألة:
فإن قالت له قلت أنت طلق فقال ذلك يريد به الحكاية ولا يريد الطلاق فلا يقع بالحكاية طلاق في الحكم ولا في المعنى والجائز وإذا لم تصدقه في الوقت ثم صدقته بعد ذلك فيما يجوز فيه التصديق فهو جائز إن
شاء الله
مسألة:
فإن قال إن لم تنته عن كذا طلقتك في كل شهر تطليقة فقالت لا أنتهي فلا تطلق بهذا القول فإن قال فلك عندي في كل شهر تطليقة فلا تطلق بهذا لأن لها عنده ذلك ولكن إن قال في كل شهر تطليقة فإنها تطلق في
كل شهر تطليقة
مرکز تحقيقات کامپوتري علوم استادي
مسألة:
قال مالك إذا قال بارك الله عليك أو إسقني ماء أو أطعميني خبزا وأراد طلاقا طلقت. وإذا قال أنت خلية أو برية أو بائن أونية ولم يرد في
الوقت به طلاقا ولم يسم كناية إلا نيته في الحال
مسألة:
قال أبو حنيفة الكنايات الظاهرة ست أنت خلية وأنت برية وأنت
-
٩٬٨٦٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.