المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣

بائن وحرام وعن بعض قومنا إن قال أمسكتك وأراد طلاقا طلقت

•

ومسألة. وقال لا صريح إلا في لفظة واحدة وهي الطلاق دون الفراق

والسراح. قال مالك الكنايات سبع وزاد قوله: إلحقي بأهلك. قال الشافعي في الكنايات أنت مفارقة أو مسرحة أو مطلقة

مسألة:

فإن قال إني قد وهبتك لنفسك أو لأهلك فقالت قد قبلت فقال أهلها قد قبلنا ففيه إختلاف. ففي قول محبوب إذا عنى به أني وهبتها لكم الليلة تبيت عندكم فليس بطلاق. وقول إذا قال وهبتها لكم فقبلوها فهي تطليقة بائنة. وقال أبو منصور تطليقة يملك الرجعة وقول قبولها أو لم يقبلوها فيملك الرجعة. واختلف قومنا فيها فقول إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق بها وذلك عن علي. وقول إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة وإن لم يقبلوها فليس بشيء وقول إن قبلوها فثلاث وإن لم يقبلوها فواحدة يملك الرجعة. وقول إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فثلاث. وقول قبلوها أو ردوها فواحدة. وقول إن أراد الطلاق فهو طلاق ما أراد من العدد قبلوها أو لم يقبلوها فإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق. وهو مذهب الشافعي. وقول إن هذا ليس من ألفاظ الطلاق فلا يقع به

شيء.

مسألة:

فإن قال لزوجته أنت حرة يريد الطلاق وقع اتفاقا

مسألة:

قال خالد كان طلاق الجاهلية أن يسل الرجل ثيابه من امرأته وتسل المرأة ثيابها من الرجل فكان ذلك طلاقهم وهو قول امرئ القيس: