المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٤٠

حرة إلى سنة فإنها تطلق مع العتق إذا خرجت من الرق. فإن طلق واحدة فله ردها ولها الخيار منه وإن أحبت ردها وكانت معه بتطليقتين لأنها حرة وإن كان طلقها اثنتين خرجت باثنتين وبقيت بواحدة وهما يتوارثان إن مات أحدهما في العدة إلا أن تختار نفسها قبل موته فإن لم تختر نفسها ومات قبل أن يردها فعليها يمين أن لو كان حياً لاختارته. وأما قبل التحرير فلا يقع عليها طلاق والزوج يطأ في ذلك وإن مات لم يتوارثا لأنها مملوكة قال المصنف إنما بقيت معه بواحدة وقد طلقت اثنتين لأنها إنما طلقت بعد تحريرها.

مسألة:

وإن قال أنت طالق يوم يعتقك سيدك فأعتقها فاختارت نفسها فإن الطلاق يقع عليها مع العتق فإن لم تعلم أنها عتقت فلها الخيار متى علمت بالعتق. فإذا علمت ولم تعلم أن لها الخيار فلها الخيار مالم يلامسها فإذا

لامسها فلا خيار لها

مسألة:

کوک

PC

ومن تزوج مملوكة ثم طلقها اثنتين ثم اشتراها فليس له أن يطأها بالملك حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عبد الله فإن طلقها واحدة فله أن

يطأها بالملك

مسألة:

والحر إذا طلق زوجته الأمة تطليقتين ثم إن سيدها وطئها فعن

جابر بن زيد ومسلم أنهما كانا يكرها ن أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

-

- 37

-