المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٤١

باب (9) الطلاق بالتعريض

وإن قال لامرأته إن سألك أحد أن لك زوجا فقولي أني مطلقة طلقني

زوجي أو قال لرجل أخبر الناس أني قد طلقت امرأتي فهذا طلاق

•

مسألة:

وفي موضع فإن قال لها قولي لأهلك أنك قد طلقت فإن كان قد طلقها من قبل أو طلقها زوج غيره وكان أراد ذلك فلا طلاق عليه. وإن كان لم يطلقها هو ولا زوج غيره فالطلاق يلزمه. وإن قال قولي لهم إني قد طلقتك فالطلاق يلزمه، وإن قال قولي لهم إن زوجي قد طلقني فلا يقع طلاق. قال أبو الحواري عن بعض الفقهاء أن الطلاق له لازم وأحسب أن فيها قولا آخر أنها كذبه ولا يلزمه الطلاق إذا قال إنه لم يرد طلاقا وبالأول نأخذ نوى بذلك طلاقا أو لم ينو إذا كان مرسلا أو غير مرسل فالطلاق واقع على امرأته. وكذلك إن قال لعبده قل إن

سيدي قد أعتقني فلا عتق. وإن قال قل إني قد أعتقتك وقع العتق

مسألة:

والذي قال لصبي يابن المطلقة فجاء إلى أبيه فأخبره فقال له كنت تقول له نعم إنها مطلقة فلا يقع بهذا طلاق إلا أن يريد به الطلاق وإن قال الزوج نعم إنها مطلقة فلعله في بعض القول يقع الطلاق إلا أن تكون مطلقة من غيره أو كان قد طلقها قبل ذلك فقال إنه أراد ذلك وفي قوله كنت تقول نعم إنها مطلقة يخرج فيه الاختلاف ما لم يرد به الطلاق. وقول