المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٤٢

الزوج نعم قد كان ذلك لما أخبره بقول القائل يابن المطلقة فله نيته إن أراد

به طلاقا فهو طلاق على قول من يقول بذلك في النيات. وإن لم يرد طاقا لم

يبن لي فيه طلاق

مسألة:

فإن قال أنت طالق وأشار بأصبعه إليها ثلاثا ولم يكن له نية وقال أردت واحدة فله نيته وهي واحدة حتى يريد الثلاث

مسألة:

4

طلاقا

فإن امتحط فسمع له صوت وهو يريد بذلك الصوت طلاقا لم يكن صوت وهو ير:

-19 -