المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٤٣

باب (10) اللبس في الطلاق

فإن قال لها وهي تعجن: طلاقك فيه فلا تطلق إلا أن يكون أراد طلاقك في هذا إن عجنتيه فأنت طالق فإنها تطلق بالنية في ذلك وله نيته فيما قصد إليه ألا ترى أنه لو قال طلاقك في يدك وسكت ولم تطلق نفسها أنها لا تطلق؟ فكذلك حتى يقول أنت طالق في هذا العجين فحينئذ تطلق كما أنه لو قال أنت طالق في البيت طلقت من حينها وأما إذا قال طلاقك في هذا العجين وسكت فهذا من اللبس الذي لم يصح المراد به. وإذا لم يبين معنى المراد ضعف الحكم فيه حتى يبين ذلك بلفظ يعرف به من طريق الحكم

مسألة:

D

فإن قال طلاقك مثل هذه النار وطفئت النار فالله أعلم بهذا ولا أقول

إنها تطلق إلا أن يريد بذلك طلاقها لقوله تعالى (فإن عزموا الطلاق)

معلوم

•

مسألة:

فإن قال رجلان أحسدنا لصاحبه امرأته طالق. فإن قال كل واحد منهما لصاحبه إنه لا يحسد صاحبه فلا طلاق عليهما وإن قال كل واحد منهما لصاحبه إني أحسدك ولا ندري أينا أكثر فقد دخل بينهما شبهة ويخاف عليهما

الطلاق

- {.—