المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٤٤

مسألة:

فإن قال أنت طالق ثلاثا إن لم أكن من أهل الجنة قال يجب الطلاق

ساعة حلف وقول هذا لبس لا يحكم فيه بطلاق

مسألة:

ذلك

فإن قال لامرأته أينا أكذب فهو طالق وكان هو الكاذب فلا طلاق في

مسألة:

V

وإن قال أنت طالق إن لم تشتري فهو لبس

مسألة:

وإن قال أنت طالق إن لم تحبيني أو تجليني أو تعظمي حقي أو تستحين

مني فهو لبس.

مسألة:

فإن قال لها إن سببتي فلانة زوجة له فأنت طالق فقالت اذهب لطها

فأخاف أن تكون قد سبتها

- {1