الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٤٤مسألة:
فإن قال أنت طالق ثلاثا إن لم أكن من أهل الجنة قال يجب الطلاق
ساعة حلف وقول هذا لبس لا يحكم فيه بطلاق
مسألة:
ذلك
فإن قال لامرأته أينا أكذب فهو طالق وكان هو الكاذب فلا طلاق في
مسألة:
V
وإن قال أنت طالق إن لم تشتري فهو لبس
مسألة:
وإن قال أنت طالق إن لم تحبيني أو تجليني أو تعظمي حقي أو تستحين
مني فهو لبس.
مسألة:
فإن قال لها إن سببتي فلانة زوجة له فأنت طالق فقالت اذهب لطها
فأخاف أن تكون قد سبتها
- {1
٩٬٨٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.