الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٤٦مسألة:
وإن قال لها إن عدتي تكبري على فصولك فأنت طالق فقد قيل أن هذا لبس وهو أولى بلبسه والفصول لا توقف عليه إلا أن تكون له نية فهو ما نوى إن صدقته المرأة فإذا سأل السائل عن هذا قيل له إذا كبرت عليك فصولها فقد طلقت. فإذا قال ما هذا الفصول قيل له ذلك إليك فأنت
أولى بلبسك
-
1.
V
2
مر تحقيقات کا روز اعلام اسامي
٩٬٨٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.