الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٥٥باب (13) الطلاق بلفظ الطلاق
أجمع أهل العلم أن الحالف بالطلاق إذا حنث لزمه الطلاق وأن لا تخرج له منه: له منه قال وهذا قول علماء أهل الحجاز والعراق والشام ومصر.
مسألة:
الطلاق
فإن قال علي يمين مغلظة بالطلاق لا يفعل كذا ثم حنث وقع
مسألة:
فإن قال علي الطلاق إن قلت كذا فحنث وقع الطلاق. وقول لا يقع قال ورأى من يلزمه الطلاق أحب إلي حتى يريد به هو طلاقا قال أبو الحسن إذا حنث فعليه الطلاق وقيل لا طلاق
ومن الحاشية مسألة ومن جواب الشيخ شايق بن عمر الأزكوي وعن رجل قال إن فعلت كذا وكذا فعلي عتاق عبيدي وطلاق نسائي هل تعتق العبيد وتطلق نساؤه بعد الحنث أم لا. الجواب تعتق عبيده
وتطلق نساؤه والله أعلم. رجع
مسألة:
فإن قال لامرأته أنه حلف بالطلاق لا تفعلي كذا ففعلت ولم يكن
حلف ولا نوى بذلك طلاقا فلم ير موسى بن علي بذلك بأساً إذا لم يقل
حلفت بطلاقك وإنما قال بالطلاق.
-
٩٬٨٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.