المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٥٦

مسألة:

فإن قال الطلاق له لازم إن فعل كذا ثم فعل فقيل لا يلزمه قال

وأرجو أنها كالأولى من الاختلاف.

مسألة:

وقيل من كان له أربع نسوة فقال الطلاق له لازم أو الطلاق به لازم أو الطلاق عليه لازم لا يفعل كذا ثم حنث طلقن زوجاته كلهن. قال الشيخ أبو محمد من قال لامرأته الطلاق لك لازم أو قال لي لازم على فعل فعله لزمه ما ألزم نفسه من الطلاق. وفي موضع فإن قال لها الطلاق لك لازم إن فعلت كذا ثم فعلت طلقت واحدة

مسألة:

مر تحقيقات کے ميوزير علوم اسلامي

ومن حلف بطلاق زوجته فقال فلانة طالق إن فلانا فعل كذا وقد صدق في قوله ففيه قولان منهم من ألزم الحنث ومنهم من لم يره حانثا وبهذا القول الأخير يقول الشيخ أبو محمد رحمه الله. وكذلك قوله أنت طالق إني فعلت كذا وهو صادق فيه اختلاف. وكذلك قوله أنت طالق ما فعلت كذا قال قوم تطلق وقول إن كان صادقا لم تطلق

مسألة:

ومن جرى بينه وبين زوجته كلام فقالت له إنك أخبرت بهذا الكلام

- or-